عنوان
إثبات النسب بالطرق العلمیة فی الفقه و التشریع و تطبیقاته فی الاجتهاد القضائی الجزائری
نویسنده
ناشر
المجلة الجزائریه للعلوم القانونیة و السیاسیة، سال ۲۰۲۱، شماره ۵، ص.: ۸۵۹-۸۹۳.
تاریخ نشر
۲۰۲۱م.
توضیح
لقد أولت الشریعة الاسلامیة اهتمامها البالغ بالنسب باعتباره رکن من أرکان الاسرة المسلمة التی هی لبنة من لبنات المجتمع، ودعامة من الدعائم التی یقوم علیها کل مجتمع صالح، حیث أرست الشریعة الغراء قواعدها وأسسها لحمایة هذا النسب وتصفیته من الفساد والرذیلة، و الذی یعد میثاقا غلیظا ونظمته القوانین الوضعیة بما یضمن الحقوق ویحدد التزامات کل من الطرفین، و المشرع الجزا ئری کغیره من التشریعات إلاسلامیة اهتم بموضوع النسب
اهتماما کبیرا و وضع له القواعد الاساسیة مستنبطا إیاها من الشریعة الاسلامیة، التی تعتبر المصدر الاول لـ (ق.أ.ج ) فنظمه مخصصا له المواد من 40 إلى 46 من (ق.أ.ج )، ومسایرة للتطو رات العلمیة الحدیثة نص المشرع الجزا ئری على جواز اللجوء إلى الطرق العلمیة إلثبات النسب أثناء تعدیله لقانون الاسرة بموجب الامر رقم (05-02 ) المؤرخ فی 27/02/2005 ، وصدور القانون رقم (16-03 ) المتعلق باستعمال البصمة الوراثیة فی الاجراءات القضائیة والتعرف على الاشخاص الذی لم یحل الاشکالات القانونیة والقضائیة وحتى الشرعیة، إلا أن النص على الطرق العلمیة لم یخل من الغموض على اعتبار أن التعدیل جاء مقتضبا وغیر شامل بالمزید من التفاسیر والوضوح مما جعل الاجتهادات القضائیة تتعدد ولیست على قلب رجل واحد، وال على نسق واحد ، ألن المشرع لم یحدد الطرق العلمیة التی خصها بالذکر فی ( ق.أ .ج )، رغم أن العلمیین یصنفون الطرق العلمیة بالقطعیة الثبوت والظنیة الثبوت، کما أنه لم یحدد حجیتها فی إثبات النسب، هل هی ذات داللة قطعیة أم ظنیة.
الکلمات المفتاحیة: إثبات النسب، البصمة الو ارثیة، فصائل الدم، الطرق العلمیة، الاجتهاد القضائی.