عنوان
البیع الآجل بالسعر المتغیر علی المؤشر وتطبیقاته فی ضوء الفقه الإسلامی
نویسنده
ناشر
مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، سال 2019، شماره 3، ص.: 471-558.
تاریخ نشر
2019م.
توضیح
لقد اختار الله هذه الشریعة لتکون خاتمة الرسالات فهیأ لها أسباب البقاء، ووضع فیها من المبادئ العامة والأحکام ما یکون مردا العلاج کل داء أو بلاء، وتلبیة لرغبة کل واقع عند الاحتیاج إلیه. إن الرضا أساس کل علاقة تعاقدیة وشرط جوازها- فیما أحل الله- لذا فإن العلم بالثمن والمثمن لا بد منه حتى یتحقق الرضا من هنا أجمع الفقهاء على أن من شروط صحة عقود المعاوضات أن یکون العوض معلوما للمتعاقدین حتى لا یدخل العقد جهل یضر بالعقود؛ لأنه یؤدی إلى المنازعة المقضیة إلى فسادها وبطلانها. والجهالة المبطلة للعقود یتوافر لها شروط منها أن تکون الجهالة المقضیة إلى نزاع جهالة تنافی العلم حتما وأن یعلم طرفی العلاقة التعاقدیة کل ما یتعلق بإتمام العلاقة التعاقدیة کعلم المشتری بالمعقود علیه وعلم البائع بالثمن ولا یتحقق العلم بمعرفة أحدهما دون الآخر وأن یکون العلم النافی للجهالة مصاحب للعقد غیر متأخر عنه على رأی جمهور الفقهاء إلا أن البعض- ونحن معه- رأی جواز أن یتأخر العلم الذی لا یؤدی إلى مفسدة مثل صورة البیع بالرقم أو بما باع به فلان. ظهرت فی الآونة الأخیرة ما یسمى بالمؤشرات المالیة وهی فی حقیقتها أدوات یتوصل بها إلى قیاس التغیرات الحاصلة فی السوق، ولقد أنشأها النظام المالی لتسهیل التعاقد بین المستثمرین وهذا هو الغرض المخصص من إنشائها ویجوز شرعا استخدام المؤشرات للتعرف على حجم التغیر فی سوق معینة کما یجوز استخدام المؤشرات للحکم على أداء المدیرین المحترفین بمقارنة العائد المحقق منهم بالمؤشرات باعتبارها قرائن معتبرة، کما یمکن استخدامها لتکوین فکرة عن أداء ومخاطر کل ورقة مالیة على حد، أو للتنبؤ بالحالة المستقبلیة للسوق واکتشاف نمط التغیرات التی تطرأ علیه. والواقع الذی یربط بین المؤشرات المالیة والبیع المؤجل بالثمن المتغیر عبارة عن بیع بثمن مؤجل یتم تحدید ما یدفع منها من أقساط حسب مقدار المؤشر سواء کان الثمن محددا عند إنشاء العقد أو غیر محدد والحقیقة فإن المصارف الإسلامیة کان تحتاط فی تمویلاتها طویلة الأجل بوضع الحد الأعلى الذی تتوقع أن یصل إلیه معدلات الأرباح أو ما یقاربه أثناء مدة العقد بأکملها ولکنها بذلک خسرت عملاءها لکون مقدار الربح الذی تطلبه أعلى بکثیر من البنوک التقلیدیة بل إن الواقع یشهد أنه فی حالات کثیرة أبرم العملاء عقودا طویلة الأجل مع مصارف إسلامیة حال ارتفاع معدلات ومؤشرات الأرباح والأثمان فلما انخفضت هذه المؤشرات رجع کثیر منهم على المصرف یطلب فسخ العقد وبعض هذه الحالات کانت منشأ نزاع وخصومة مما أفقد المصارف الإسلامیة شرائح کثیرة خاصة فی هذه العقود طویلة الأجل والتی تقدر تعاملاتها بمئات الملایین. وللبیع الآجل بالثمن المتغیر على المؤشر تطبیقات أولها حالة البیع الآجل بالثمن المتغیر على المؤشر والثمن معلوم بداءة وثانیها حالة البیع الآجل بالثمن المتغیر على المؤشر والثمن غیر معلوم وثالثها حالة بیع العوائد المؤجلة بعضها ببعض ثابتا بمتغیر أو متغیرا بمتغیر من نقد واحد أو نقدین مختلفین. والتطبیق الأول صورته أن یکون الاستحقاق المؤجل (الثمن) فی البیع معلوماً عند إنشاء العقد. والتطبیق الثانی البیع الآجل بالثمن المتغیر على المؤشر والثمن غیر معلوم عند إنشاء العقد. والتطبیق الثالث بیع العوائد ببعضها فی البیع الآجل ثابتا بمتغیر أو متغیرا بمتغیر من نقد واحد أو نقدین مختلفین. وفی تقدیری فإن هذه الصورة محرمة وذهب إلى ذلک العلماء المعاصرون.
واژههای کلیدی: معلومیة الثمن، البیع الآجل، المؤشرات المالیة، المصارف الإسلامیة، الفقه الإسلامى، الشریعة الإسلامیة