عنوان
تقریرات درس خارج فقه (وجوب الزکاة فی النقود الرائجة من غیر الذهب و الفضة)
نویسنده
محل نشر
سایت مدرسه فقاهت
تاریخ نشر
1389
زبان
فارسی
توضیح
وضوع البحث: وجوب الزکاة فی النقود الرائجة من غیر الذهب و الفضة
مر أن النصاب على قدر حاجة الفقراء و فی روایات کثیرة علل الفقر فی الجوامع البشری بشح أغنیائهم عن أداء الزکاة.
و مر أن الزکاة موجبة لتنمیة أموال الأغنیاء و تحصینها؛ فبالزکاة قد زالت علل الجرائم من قطع الطریق و نحوه. و الفقر و الاختلاف الطبقاتی علة ظهور تفکر مارکس و لنین ثم استالین بطرح کمونیزم.
و هذه العلل التی ذکرناها قد استفادت من الروایات و لیست باستحسانات لذا یمکن أن یقال أن ما یستفاد من هذه الروایات هی العلة المنصوصة؛ و العلة مخصصة و معممة و بوجود العلة وجد الحکم. و هذه العلة فی کل الأمکنة و الأزمنة و فی کل الجوامع البشریة موجودة فلابد من وجود الحکم أعنی وجوب الزکاة فی الإسکناسات و النقود الرائجة الحالیة.
ذکرنا قول العامة من کتاب الفقه على المذاهب الأربعة[1] و لیس معنى ذلک تبعیتنا من العامة بل مثله: انظر إلى ما قال لا إلى من قال:
" جمهور الفقهاء یرون وجوب الزکاة فی الأوراق المالیة لأنها حلت محل الذهب والفضة فی التعامل ، ویمکن صرفها بالفضة بدون عسر ، فلیس من المعقول أن یکون لدى الناس ثروة من الأوراق المالیة ویمکنهم صرف نصاب الزکاة منها بالفضة ولا یخرجون منها زکاة ، ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزکاة فیها، وخالف الحنابلة فقط . "